الشيخ السبحاني

20

قاعدتان فقهيتان

30 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للرجل ان يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ، ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي [ فتقتلي خ ل ] [ فتغيلين خ ل ] ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : اني أخاف أن أحبل فأغيل [ فأقتل خ ] ولدي . وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة ، وعلى الوارث مثل ذلك . قال : لا يضار المرأة التي يولد لها ولد [ لا تضار المرأة التي لها ولد خ ل ] وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليهما « 1 » . 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث « أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه » « 2 » . 32 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد ( ابن خالد أو ابن عيسى ) عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر . فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، ان لم يكن الأب زوجها قبله « 3 » . 33 - روى أبو داود عن أبي صرمة صاحب النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « من ضار أضر اللّه به ، ومن شاق شاق اللّه عليه » . ورواه الترمذي باختلاف يسير ، فروى « ضار اللّه » مكان « أضر اللّه » .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 70 من أبواب احكام الأولاد ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 .